إصدار تصريح الإقامة الخضراء (المستثمر/ الشريك)

إصدار تصريح الإقامة الخضراء (المستثمر/ الشريك)


الدخول على الخدمة
تعبئة البيانات
ارفاق الوثائق
سداد الرسوم
ارسال الطلب
يُخول تصريح الإقامة الخضراء لصاحبه من فئة المستثمر أو الشريك في مشروع تجاري حق الإقامة بلا ضامن/ صاحب عمل في الدولة لمدة (5) سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، وفقاً للشروط ذاتها التي مُنح بموجبها.
صورة شخصية.
2. صورة الجواز وأن لا تقل صلاحيته عن 6 شهور.
3. عقد شراكة أو استثمار.

4. رخصة تجارية.
القنوات الرقمية (الموقع الإلكتروني/ التطبيق الذكي):
1. الدخول لنظام الخدمات الذكية عن طريق (الهوية الرقمية أو اسم المستخدم).
2. البحث عن الخدمة المراد التقديم لها.
3. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق.
4. دفع رسوم الخدمة (إن وجدت).

مركز سعادة المتعاملين:
1. زيارة أقرب مركز سعادة متعاملين.
2. الحصول على تذكرة الدور الآلي والانتظار.
3. تقديم الطلب مستوفياً كافة الشروط والمستندات (إن وجدت) لموظف خدمة المتعاملين.
4. دفع رسوم الخدمة (إن وجدت).

مركز خدمة آمر:
1. زيارة أقرب مركز خدمة آمر.
2. الحصول على تذكرة الدور الآلي والانتظار.
3. تقديم الطلب مستوفياً كافة الشروط والمستندات (إن وجدت) لموظف خدمة المتعاملين.
4. دفع رسوم الخدمة (إن وجدت).
رسم تصريح الإقامة: 200 درهم.

رسوم إضافية:
درهم المعرفة: 10 دراهم.
درهم الابتكار: 10 دراهم.
رسم داخل الدولة: 500 درهم.

التوصيل:
20 درهماً.


ملاحظة: تزيد رسوم الإصدار بـ 100 درهم عن كل سنة كلما كانت الإقامة أكثر عن سنتين.
1. موافقة الجهات المختصة والترخيص لمقدم الطلب بممارسة النشاط.
القنوات الرقمية (الموقع الإلكتروني/ التطبيق الذكي):
الخدمة متوفرة على مدار 24/7

مركز خدمة آمر:
الخدمة متوفرة خلال ساعات العمل الرسمية المعتمدة في المركز
48.0 ساعة
تكون فترة السماح للمكوث داخل الدولة بعد انتهاء تصريح الإقامة أو الإلغاء (180) مئة وثمانين يوماً.
1. إصدار تأشيرة الإقامة الخضراء (المستثمر/ الشريك). 2. تجديد تصريح الإقامة الخضراء (المستثمر/ الشريك). 3. تعديل بيانات تصريح إقامة بكافة أنواعها 4. إلغاء تصريح إقامة بكافة أنواعها

أخر تحديث لبيانات الخدمة في: 12/08/2024

هل محتوى الموقع ساعدك على الوصول للمطلوب؟
star rating